All legislation

قرار Decision No. 72 01/03/1968

تفويض صلاحيات الى مدير عام وزارة الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
01/03/1968
Official Gazette
Issue 20, 07/03/1968, p. 349-350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 01/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الدكتور جميل عانوتي مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الادارية والمرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . - قرارات المساعدات المالية المختلفة والمكافآت العائدة للموظفين. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - عقد النفقة او طلب زيادتها او تخفيضها وتدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - توقيع المراسلات والاحالات الى هيئة التشريع والاستشارات . - توقيع اوامر السفر للموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1968 وزير الصحة العامة خالد جنبلاط