The whole text

قرار رقم 72 تاريخ 01/03/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الدكتور جميل عانوتي مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الادارية والمرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . - قرارات المساعدات المالية المختلفة والمكافآت العائدة للموظفين. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. - عقد النفقة او طلب زيادتها او تخفيضها وتدوير الاعتمادات ونقلها وطلب تصحيح الاخطاء في تنسيب النفقة واعادتها الى البند المختص المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. - توقيع المراسلات والاحالات الى هيئة التشريع والاستشارات . - توقيع اوامر السفر للموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

المادة 1 من قرار رقم 72 تاريخ 01/03/1968 https://lebaneselegislation.com/law/173787/article/1/