All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 24/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "افانس " مركزها: الحدث- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
24/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1544
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 717 تاريخ 02/05/2012 (the text)
علم وخبر رقم 153 تاريخ 23/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 24/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "افانس " والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4866/2 تاريخ 12/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أفانس». مركزها: الحدث ـ شارع البطم ـ ملك الأميرة سلمى شهاب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين يشكون من صعوبة في النطق والاستيعاب. 2 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلمي. 3 ـ التخطيط للمشاريع المتعلقة بأوضاعهم حاضراً ومستقبلاً. 4 ـ العمل على كافة الأصعدة بما فيه الصحية والتربوية والاجتماعية. 5 ـ تأمين الوسائل الترفيهية والثقافية. 6 ـ تأمين الأخصائيين لتعليم وتأهيل الأطفال والأولاد أصحاب العلاقة للانتساب إلى المدارس العادية على اختلافها. المؤسسون السيدات والسادة: أرليت وجيه حنين لور الياس فياض وليد جميل مرهج إيفا الياس فياض رولان وجيه حنين آلان وجيه حنين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أرليت وجيه حنين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر