المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أفانس». مركزها: الحدث ـ شارع البطم ـ ملك الأميرة سلمى شهاب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين يشكون من صعوبة في النطق والاستيعاب. 2 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلمي. 3 ـ التخطيط للمشاريع المتعلقة بأوضاعهم حاضراً ومستقبلاً. 4 ـ العمل على كافة الأصعدة بما فيه الصحية والتربوية والاجتماعية. 5 ـ تأمين الوسائل الترفيهية والثقافية. 6 ـ تأمين الأخصائيين لتعليم وتأهيل الأطفال والأولاد أصحاب العلاقة للانتساب إلى المدارس العادية على اختلافها. المؤسسون السيدات والسادة: أرليت وجيه حنين لور الياس فياض وليد جميل مرهج إيفا الياس فياض رولان وجيه حنين آلان وجيه حنين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أرليت وجيه حنين.