المادة 1
مادة 1: تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لديوان المحاسبة ولمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ولاية ادارة او مؤسسة عامة, على العقار رقم 647 من منطقة زقاق البلاط العقارية (مدينة بيروت).
مرسوم Decree No. 12179 04/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر, من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لديوان المحاسبة ولمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ولاية ادارة او مؤسسة عامة, على العقار رقم 647 من منطقة زقاق البلاط العقارية (مدينة بيروت).
مادة 2: تستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, كامل ارض وانشاآت العقار رقم 647 من منطقة زقاق البلاط العقارية, وذلك وفقا للخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 3: يتحمل كل من ديوان المحاسبة ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت نفقات تعويضات الاستملاك التي تحددها لجان الاستملاك المختصة, كل فيما يعود له من اشغال.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر