The whole text

مرسوم رقم 12179 تاريخ 04/05/1998 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 12179 تاريخ 04/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/173803/article/4/