ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24 نيسان 1998 .
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم رقم النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم
24,01 تبغ خام او غير مصنع وفضلاته. 2401,10 * تبغ باضلاعه 52% 2401,20 * تبغ منزوع الاضلاع كليا او جزئيا 52% 2401,30 * فضلات تبغ 52% 24,02 لفائف غليظة (سيجار) وان كانت مقطوعة الاطراف, ولفائف صغيرة (سيجار يللوس ) ولفائف عادية (سجائر), من تبغ او من ابداله. 2402.10 * لفائف غليظة 52% (سيجار), وان كانت مقطوعة الاطراف, ولفائف صغيرة (سيجار يللوس ) محتوية على تبغ 2402,20 * لفائف عادية 52% (سجائر) محتوية على تبغ 2402,90 * غيرها 52% 24,03 انواع اخرى من تبغ مصنع او ابدال تبغ مصنعة; تبغ "متجانس " و"مجدد"; خلاصات وارواح تبغ. 2403,10 * تبغ للتدخين, 52% وان احتوى على ابدال تبغ باية نسبة كانت * غيرها: 2403,91 ** تبغ "متجانس " 52% او "مجدد" 2403,99 ** غيرها 52%
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة صفر من يوم السبت الواقع فيه 25 نيسان 1998, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل الساعة والتاريخ المذكورين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 نيسان 1998
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان ريشا عبد الاحد جابر سكر