The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 23/04/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 23/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/173831/article/2/