المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية - البناء القائم على العقار رقم 4418 من منطقة القبيات العقارية - قضاء عكار.
قرار Decision No. 15 16/04/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على الاستدعاء المقدم من لجنة وقف كنيسة سيدة
كماع والمسجل تحت الرقم 731 تاريخ 28/02/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية - البناء القائم على العقار رقم 4418 من منطقة القبيات العقارية - قضاء عكار.
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24, 25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش