The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 16/04/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 16/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/173833/article/2/