المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 12142 تاريخ 29/04/1998 In force
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 12142 تاريخ 29/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/173838/article/2/