All legislation

مرسوم Decree No. 12142 29/04/1998

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 1998 الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12142
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1526-1527
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12810 تاريخ 06/08/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12142 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1998),

بناء على كتاب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

رقم 416 تاريخ 11/02/1998 المتضمن طلب وضع

اعتماد البنية التحتية في مدينة طرابلس ,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية الاعتماد التالي من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 البالغة قيمته /11000000000/ل.ل. (أحد عشر مليار ليرة لبنانية) لأعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس: الجزء «3» الجزء الثاني (ب) الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 115 ـ أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس الوظيفة 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني البند 229 ـ إنشاءات قيد التنفيذ /11000000000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري