The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 6

المادة 6

يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنشىء مؤسسة او مؤسسات عامة ذات طابع تجاري لاجل ترتيب كل او جزء من منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت . تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. تحدد بمرسوم انشاء هذه المؤسسات جميع الاحكام المتعلقة بنطاقها وسير عملها ولا سيما اهدافها وصلاحياتها وادارتها ومراقبتها وطرق تمويلها وعلاقاتها مع سائر الادارات والمؤسسات العامة وبلديأ بيروت .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173854/article/6/