المادة 7
تناط بالمؤسسة العامة كل او بعض الاعمال الآتية:
1 - التملك الموقت بالتراضي او بواسطة الاستملاك, لجميع العقارات الواقعة ضمن نطاق عملها, وفاقا للتخمينات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - اعداد برنامج التجهيزات العامة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الادارات والهيئات العامة المختصة وبلدية بيروت .
3 - ضم وفرز العقارات الواقعة ضمن نطاقها وفاقا لمقتضيات المخطط التنظيمي الموضوع واعادة توزيع العقارات , بعد ترتيبها, على المالكين بنسبة حقوق حكم كل منهم.
4 - اعداد برنامج البناء وتأمين اعادة البناء مباشرة او بواسطة المالكين او بواسطة اية اتفاقات اخرى تراها مناسبة.
5 - تأمين عودة المستأجرين والمستثمرين الى اماكن جديدة في الابنية المشيدة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.