المادة 8
1 - مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة, تسلم الى مالكي ومستأجري ومستثمري العقارات الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة شهادات اسمية تمثل قيمة الحقوق المترتبة لكل منهم محددة بمبلغ مال او مساحة او كليهما. تنتج هذه الشهادات فائدة سنوية غير خاضعة للضريبة بمعدل لا يقل عن خمسة بالمئة تكون هذه الشهادات قابلة للتفرغ بعد انقضاء سنة على تسليمها الى اصحابها, الا في حالة وجود حقوق عينية, خلاف الارتفاقات , على العقار موضوع التملك او المؤسسة التجارية الكائنة عليه, فلا يصح التفرغ في هذه الحالة الا بموافقة اصحاب هذه الحقوق الصريحة على التفرغ وفي هذه الحالة يبقى محفوظا حق الشفعة بالنسبة للشهادات التي تمثل قيمة عقارات كانت مملوكة بالشيوع وحق الافضلية المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/967 بالنسبة للشهادات التي تمثل قيمة مؤسسات تجارية. تطبق على التفرغ عن الشهادات الممثلة لحقوق المالكين أحكام التشريعات المتعلقة باكتساب الملكية العقارية من قبل غير اللبنانيين.
2 - استثناء من الفقرة الاولى اعلاه, يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة الحق بان تدفع نقدا الحقوق العائدة لفئات المستأجرين والمستثمرين الاتية:
- المستأجرين والمستثمرين الذين لا تتفق طبيعة عملهم التجاري مع وجهة الاستعمال المقررة في المخطط التنظيمي الموضوع للمنطقة الكائن فيها مأجورهم.
- المستأجرين والمستثمرين الذين لا تتجاوز حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور.
- المستأجرين والمستثمرين في الاماكن المعدة للسكن. وفي جميع هذه الحالات تحل المؤسسة محل اصحاب الحقوق في كامل حقوقهم.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.