المادة 1
مادة 1: يخفض من 8 بالمئة الى 4 بالمئة رسم الطابع المالي المفروض على قيمة مبيع تذاكر الرهان في ميدان سباق بيروت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (الجدول رقم 2 النبذة الثامنة) وذلك- لمدة لا تتجاوز 31/12/1979 على ان يوقف العمل بهذا التخفيض , قبل انقضاء المدة المذكورة, اذا تبين حصول توازن بين واردات وموجبات جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي - ميدان سباق بيروت -.