All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 82 27/06/1977

تخفيض رسم الطابع المالي مؤقتا على قيمة مبيع تذاكر الرهان في ميدان سباق بيروت

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
82
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 311-312
Status
In force
Amended by
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض من 8 بالمئة الى 4 بالمئة رسم الطابع المالي المفروض على قيمة مبيع تذاكر الرهان في ميدان سباق بيروت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (الجدول رقم 2 النبذة الثامنة) وذلك- لمدة لا تتجاوز 31/12/1979 على ان يوقف العمل بهذا التخفيض , قبل انقضاء المدة المذكورة, اذا تبين حصول توازن بين واردات وموجبات جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي - ميدان سباق بيروت -.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 5/7/1977.