All legislation

قانون Law No. 6 22/03/1983

موازنة سنة 1983

Type
قانون · Law
Number
6
Date
22/03/1983
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1983, p. 3-17
Status
In force
Amended by
قانون رقم 61 تاريخ 08/06/1991 (Art. 30)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Arts. 28, 29)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1983 وتنتهي في 31 كانون الاول 1983 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة والجداول المرفقة لعام 1983 والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5537 تاريخ 22/9/1982 كما عدلته لجنة المال والموازنة النيابي بهيئته العامة.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة ( الجزآن الاول والثاني - أ - و ب -) 8610000000

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 817000000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 148000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 485000000

ـــــــــــــ المجموع 10060000000

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون,

المادة 3

مادة 3: تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 5084500000

- الموازنة العامة - الجزء الثاني الواردات الاستثنائية 3525500000-

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 817000000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 148000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 485000000

ــــــــــــــــ المجموع 10060000000

وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر في ما بعد جباية الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة, مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981 .

2- نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة - الفصل الاول - البند 7 - الفقرة 1 - المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 7

تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب 12 - 1 - 6 - 1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفي لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دونما حاجة الى اي مستند اخر.

المادة 8

يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية. (المديرية العامة للاستثمار).

المادة 9

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك: - بقرارت تصدر عن وزير المالية.

المادة 10

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 11

تعتبر هالكة جميع التكاليف التي لا تتجاوز قيمتها /20/ ليرة من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 12

تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة على التنسيب : 4 - 2 - 8 - 2 -(نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النيابة العامة التمييزية دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. تعطى النيابة العامة التمييزية سلفات فصلية لهذه الغاية تودع في الخزينة, على ان- يجري تسديدها وفقا للاصول.

المادة 13

1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 14

تبقى نافذة التعرفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1972 الا انه يمكن تعديل هذه التعرفات والرسوم وفقا لاحكام المادة 15 من اتفاقية 13/4/1960 , المصدقة بقانون 21 ايار 1960 .

المادة 15

تنسب اعتمادات الجزء الثاني ب , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية, وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة - 1 - من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 16

تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 17

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1983 .

المادة 18

يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل 1983 على طرق اخرى واقعة في المنطقة ذاتها ايا كان تصنيفها, وذلك بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون على ان لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن عشرة آلاف ليرة.

المادة 19

تلحظ في الجزء الثاني - ب - من قسم النفقات - الباب التاسع الفصل 107 (انشاء وتجهيز وصيانة وترميم معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني) اعتمادات الدفع البالغة قيمتها /65/ مليون ليرة والتي تأجل لحظها في موازنتي عام 1980 وعام 1981 ,

وفقا للبرنامج الآتي: اعتمادات الدفع (بملايين الليرات )

عام 1984 34

عام 1985 31

المادة 20

تفتح اعتمادات العقد والدفع الاضافية والعائدة للمشاريع المبينة ادناه في الجزء الثاني ب - من قسم النفقات - الباب الثالث عشر - وفقا للبرنامج التالي:

الجزء الثاني - ب - الفصل البند بيان التبويب

العقد المجموع اعتمادات اعتمادات الدفع مليون ل. ل.)

1983 1984 1985

246 - طرق القرى المحرومة ميروبا - لاسا 15 3 8 4

248 - ابنية مدرسية

1- الجامعة اللبنانية 145 5 70 70

2- ابنية مدرسية مختلفة 15 5 5 5

المجموع 160 10 75 75

252 - اوتوسترادات

1 اوتوستراد طبرجا - طرابلس 40 5 20 15

2 اوتوستراد خلده - الدامور 20 10 5 5

3 اوتوستراد الدامور - الجية 40 2 20 18

4 اوتوستراد الجية - الزهراني 10 1 4 5

6 دروس الاوتوسترادات وغيرها بما فيه اعمال الضم والفرز

45 10 20 15

7 اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية 50 5 20 25

8 اوتوستراد الزهراني - صور 75 10 20 45

ــــ ــــ ــــــ ــــ المجموع 280 43 109 128

262 - اشغال واستكمال مدخل بيروت الشرقي 50 5 20 25

الاجمال 505 61 212 232

المادة 21

يخصص اعتماد قدره ثمانماية (800 مليون ليرة لبنانية للاستملاك وللاشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي (حاجات عام 1990)

اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشروع المبينة اعلاه قبل رصد اعتمادات الدفع اللازمة لها. ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثاني - ب - من الموازنة العامة (الباب الثالث عشر - الفصل 251 البند 1 - توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي) على الوجه التالي:

1983 1984 1985 1986 1987

125 175 175 175 150

يغطى الاعتماد المخصص بموجب المادة الاولى من هذا القانون بواردات استثنائية.

المادة 22

تفتح اعتمادات عقد ودفع بقيمة 2945 مليون ليرة لتمويل مشروع التجهيز والانشاء العائد لمؤسسة كهرباء لبنان في الجزء الثاني - ب - من الموازنة العامة وفقا لما يلي:

الباب 18: وزارة الموارد المائية والكهربائية.

الفصل 100: مساهمة في نفقات التجهيز والانشاء لمصلحة كهرباء لبنان.

البند 1: مساهمات ومساعدات انمائية.

الفقرة 1: مساهمة في نفقات التجهيز والانشاء لمصلحة كهرباء لبنان.

1983 1984 1985 1986 1987 1988

ملايين الليرات 280 390 455 520 600 700

تغطى هذه الاعتمادات بواردات استثنائية بالافضلية من اموال المساعدات العربية ومن اموال القروض والمساعدات الاخرى.

تحول هذه الاعتمادات سنويا الى موازنة مصلحة كهرباء لبنان بقرار يصدر حسب الاصول عن وزير الموارد المائية والكهربائية بناء على اقتراح مدير عام الاستثمار وبعد موافقة وزارة المالية.

يجاز لمصلحة كهرباء لبنان عقد صفقات التجهيز والانشاء ضمن حدود الاعتماد المخصص اعلاه قبل رصد اعتمادات الدفع السنوية في الموازنة العامة.

المادة 23

تفتح اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 5440 تاريخ 20/9/1982 العائد لمشروع انشاء المصب البحري لمجارير المتن الشمالي وضاحية بيروت الشرقية في الجزء الثاني - ب - من قسم النفقات - الباب الواحد والعشرون للبرنامج التالي:

الفصل البند بيان التبويب اعتمادات العقد اعتمادات الاساسية بملايين الدفع الليرات

المجموع ـــــــــــــ 1983 1984 1985

262 1 المصب البحري لمجاريرالمتن الشمالي وضاحية بيروت الشرقية 140 60 40 40

اجيز لوزير الاسكان والتعاونيات ان يحول المبالغ المذكورة اعلاه بقرار منه بعد موافقة وزير المالية الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .

تغطى الاعتمادات المبينة اعلاه بواردات استثنائية.

المادة 24

يعدل توزيع اعتمادات الدفع المحدد في المادة 20 من قانون موازنة 1982 على الوجه التالي: بملايين الليرات

1982 1983 1984 1985

70 66 75 49

المجموع 260 بدلا من: 70 90 100 - 260

المادة 25

يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 27/6/1977 لمدة ثلاث سنوات اضافية تنتهي في 31/12/1985 .

المادة 26

يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1983 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 27

يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977 وبأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/1977 وبأحكام المرسوم التطبيقي رقم 425 تاريخ 1/9/1977 فيما عنى الاعتمادات والسلفات التي اعطيت او قد تعطى للادارات العامة لتأمين اشغال ترميم مباني الادارات العامة واعادة تجهيزها واصلاحها سواء كانت هذه المباني مستأجرة او ملكا للدولة.

المادة 28

Amended 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

خلافا لاحكام المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية, تعطى وزارة المالية- مصلحة المحاسبة العامة- مهلة اضافية لانجاز كتب حساب المهمة العام لسنوات 1979 - 1988 وفقا للبيان التالي:

حساب المهمة العام المهلة الاضافية القصوى للسنوات لانجاز الحساب

1979 - 1980 31/12/1985

1981 - 1982 31/12/1986

1983 - 1984 31/12/1987

1985 - 1986 31/12/1988

1987 - 1988 31/12/1989

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/08/1985 · Replaced by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, art. 30 · as the amending text publishes it

    خلافا لاحكام المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية, تعطى وزارة المالية- مصلحة المحاسبة العامة- مهلة اضافية لانجاز كتب حساب المهمة العام لسنوات 1979 - 1988 وفقا للبيان التالي:

    حساب المهمة العام المهلة الاضافية القصوى للسنوات لانجاز الحساب

    1979 - 1980 31/12/1985

    1981 - 1982 31/12/1986

    1983 - 1984 31/12/1987

    1985 - 1986 31/12/1988

    1987 - 1988 31/12/1989

المادة 29

Amended 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يجاز للادارات العامة الاكتفاء بتقديم بيانات سنوية بحركة الاعتمادات والنفقات العامة- عن اعوام 1980 - 1987 ضمنا. ويمكن للمصلحة المذكورة ان تقدم قطع الحساب لكل من السنوات الواردة اعلاه خارج المهل المحددة في قانون المحاسبة العمومية وفقا للبيان التالي:

قطع الحساب المهلة الاضافية القصوى للسنوات لانجاز قطع الحساب

1980 - 1981 31/12/1985

1982 - 1983 31/12/1986

1984 - 1985 31/12/1987

1986 - 1987 31/12/1988

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/08/1985 · Replaced by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, art. 31 · as the amending text publishes it

    يجاز للادارات العامة الاكتفاء بتقديم بيانات سنوية بحركة الاعتمادات والنفقات العامة- عن اعوام 1980 - 1987 ضمنا. ويمكن للمصلحة المذكورة ان تقدم قطع الحساب لكل من السنوات الواردة اعلاه خارج المهل المحددة في قانون المحاسبة العمومية وفقا للبيان التالي:

    قطع الحساب المهلة الاضافية القصوى للسنوات لانجاز قطع الحساب

    1980 - 1981 31/12/1985

    1982 - 1983 31/12/1986

    1984 - 1985 31/12/1987

    1986 - 1987 31/12/1988

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 61 / 1991 )

من القانون رقم 6/83 الصادر بتاريخ 22/03/1983 المتعلق بتحديد الموازنة العامة لعام 1983:

1- تطبق احكام المادة 31 من القانون رقم 17/82 الصادر بتاريخ 18/03/1982 والمتعلق بالموازنة العامة لعام 1982 على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الوظائف الادارية (العامة او الخاصة او الفنية) في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة الذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة, وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى.

(كما تعدلت بالقانون رقم 61 تاريخ 08/06/1991 ج ر 25 تاريخ 20/06/1991):

"لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه, لا تدخل ضمن الملاك

الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة, جميع ملاكات القضاة والعسكريين من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".

المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 61 تاريخ 08/06/1991 ج ر 25 تاريخ 20/06/1992):

من اجل تطبيق المادة الاولى اعلاه, تكون قمة الفئة الثانية في سلسلة رواتب الملاك الاداري النافذة اساسا لاحتساب الراتب الجديد على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يوازيها في جدول تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة.

يستفيد من هذا القانون من تجاوز راتبه الحالي الدرجة المشار اليها اعلاه.

المادة 31

يجاز للحكومة الاستمرار بفتح اعتمادات الدفع العائدة للجزء الثاني - ب - من موازنة 1981 وذلك وفقا للاصول المبينة في المادة 17 من قانون موازنة 1981 .

المادة 32

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 22 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه