المادة 5
يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان, فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الاعلام.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force
يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة اجنبية توزع في لبنان, فاذا لم تذعن للامر منعت من الدخول الى الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الاعلام.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/5/