The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 330/1994 )

اذا نشرت احدى المطبوعات مقالات او انباء خاطئة او كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الاعلام ان يطلب الى المدير المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله اليه وعلى هذا الاخير وتحت طائلة العقوبة ان ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها. واذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح او التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح او التكذيب, وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/4/