All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 85 27/06/1977

تنظيم المكننة الزراعية (وافتتاح لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني حساب خاص لهذه الغاية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
85
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 314-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يكلف مكتب الحبوب والشمندر السكري استلام هبة الارز الايطالي البالغة ستة الاف طن وبيعها وايداع حصيلة البيع لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لحساب وزارة الزراعة مشروع المكننة الزراعية .

المادة 2

يفتح لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني حساب خاص باسم وزارة الزراعة يخصص لمشروع المكننة الزراعية ويحرك بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة او اللجنة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي وبعد استطلاع رأي مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني صفة استشارية.

المادة 3

يغذى الحساب المنصوص عنه في المادة السابقة بحصيلة الهبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وبما سيرد من هبات ومساعدات تقترن بموافقة مجلس الوزراء وتخصص من قبله للمكننة الزراعية. كما يمكن تغذيته بمساعدات تلحظ في موازنة وزارة الزراعة لهذه الغاية.

المادة 4

مع مراعاة شروط الهبات تخصص الاموال المودعة في حساب مشروع

المكننة الزراعية:

1- لتجهيز مراكز نموذجية يتم فيها تدريب المزراعين

والمستفدين من القروض على استعمال وصيانة المعدات والالات الزراعية وملحقاتها.

2- لاقراض المزارعين والتعاونيات ثمن المعدات والالات

الزراعية الملائمة لحاجاتهم العملية والمحلية.

3- لتأمين قطع التبديل اللازمة.

4- لدفع تعويضات حضور للمتدربين.

تحدد بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة

المكننة الزراعية تعويضات الحضور للمتدربين.

المادة 5

يخضع بصورة الزامية كل مستفيد من قرض او من ينتدبه لدورة تدريبية تستغرق شهرين على الاكثر في المراكز النموذجية المنصوص عنها في المادة الرابعة.

تحدد مناهج وحقول التدريب وشروط قبول المتدربين ومواصفات وعدد المراكز النموذجية وتجهيزاتها بقرار يصدر عن وزير الزراعة ولجنة المكننة الزراعية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

تعطى القروض عينا او نقدا بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة ولجنة المكننة الزراعية, على الوجه التالي:

يدفع المستفيد من القروض 20% من ثمن الالات او المعدات فور توقيع عقد القرض ويدفع الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الرصيد الباقي الى المورد عن المستفيد.

لا يجوز ان تتجاوز قيمة القرض الواحد التي تدفع للمورد عن المستفيد العشرين الف ليرة لبنانية.

توقع بقيمة القرض مضافا اليها عمولة قدرها 2/1 1% (واحد ونصف بالماية) لمصلحة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, سندات لا يجاوز اجل استحقاقها ست سنوات وتكون متساوية القيمة.

المادة 7

توقع السندات بقيمة القرض لمصلحة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الذي يتولى تحصيلها في استحقاقها وقيدها في حساب مشروع المكننة الزراعية.

كما يتولى فرض جميع الضمانات اللازمة لتأمين تسديد القرض

واتخاذ كافة الاجراءات التي تستلزمها عمليات التحصيل الحبي او القضائي.

المادة 8

لا يحق للمستفيد من القرض , ان يتصرف بملكية الالات والمعدات الزراعية الا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على توقيع القرض , وشرط ان يكون قد سدد للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني كامل الاقساط المترتبة عليه. يلاحق بجرم الاحتيال المستفيد الذي يخالف احكام هذه المادة.

المادة 9

تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة لجنة تدعى "لجنة المكننة الزراعية" تتولى المهام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي وعلى الاخص :

1- اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بصدد طلبات القروض المقدمة وابداء اقتراحاتها وتعيين ماركة الالة وقوتها ونوعها.

2- الاشراف الاداري والفني على مراكز التدريب النموذجية.

3- اتخاذ جميع التدابير الايلة لتأمين حسن سير العمل وتأمين شراء قطع التبديل.

4- تطبيق مناهج التدريب .

تضع اللجنة نظاما داخليا لعملها يصدق بقرار من الوزير.

المادة 10

يشترط بالراغب في الحصول على قرض ان يكون جمعية تعاونيا

زراعية او لبنانيا تتوافر فيه الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات .

2- اتم الثامنة عشرة من عمره.

3- ان يكون صاحب او اصحاب حيازة زراعية (مالك, مستأجر, شريك, ضامن) لا تقل مساحتها عن:

خمسة دونمات في المناطق الجبلية

او خمسة عشر دونما في المناطق الساحلية

او خمسة وعشرين دونما في المناطق السهلية

المادة 11

تقدم طلبات الحصول على قروض الى لجنة المكننة الزراعية في وزارة الزراعة وفقا لنموذج تضعه خصيصا لهذه الغاية وتضمنه التعهدات والالتزامات ولا سيما الفنية منها التي يتوجب على المقترض في حال حصوله على القرض القيام بها.

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لقصا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 5/7/77.