The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 6

المادة 6

تعطى القروض عينا او نقدا بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة ولجنة المكننة الزراعية, على الوجه التالي:

يدفع المستفيد من القروض 20% من ثمن الالات او المعدات فور توقيع عقد القرض ويدفع الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الرصيد الباقي الى المورد عن المستفيد.

لا يجوز ان تتجاوز قيمة القرض الواحد التي تدفع للمورد عن المستفيد العشرين الف ليرة لبنانية.

توقع بقيمة القرض مضافا اليها عمولة قدرها 2/1 1% (واحد ونصف بالماية) لمصلحة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, سندات لا يجاوز اجل استحقاقها ست سنوات وتكون متساوية القيمة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 85 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173859/article/6/