The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند الخامس من المادة الاولى من قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق الصادر في 24/12/1962, بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى - البند 5 أ - اذا وجدت او شيدت اكثر من بناية على عقار واحد مؤلفة من طابق واحد او اكثر يمكن قيدها كلها او بعضها حقوقا مختلفة دون فرز الارض . ب - في الاحوال المبينة في البند (أ) اعلاه, يجوز لجمعية المالكين العامة ان تقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات انشاء جمعية ثانوية من مالكي اي بناء, تكون مهمتها ادارة هذا البناء, وفقا لما تقرره جمعية المالكين العامة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173861/article/1/