All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 81 27/06/1977

احكام استثنائية تتعلق بتمديد الفترة التي يمكن خلالها نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عامي 1975 و 1976

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
81
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 311
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و 1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطي العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى, - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 5/7/1977.