All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 84 27/06/1977

السماح للمركبات الآلية العائدة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات - باستعمال المحركات التي تدار بقوة المازوت وللشاحنات التي تعمل بالنقل- الخارجي بان تسجل خصوصية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
84
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 313-314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 84 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمح للمركبات الالية العائدة للادارات العامة بما فيها الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمؤسسات العامة والبلديات ان تعمل بمحرك يدار بقوة المازوت .

المادة 2

يسمح بتسجيل سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر, خصوصية, وفقا للشروط التالية:

1 - ان لا يقل الوزن الاجمالي للشاحنة عن عشرة اطنان ولا يزيد عن وزن يحدد بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.

2 - ان يحصر عمل هذه الشاحنات في نقل السلع والبضائع ما بين لبنان والدول الاخرى,

3 - ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على الشاحنة اتباعها والاماكن التي يجوز لها التوقف بها,

4 - ان يسجل على الشاحنة باحرف بارزة كبيرة عبارة "مخصص للنقل الخارجي" وان تعطى لوحات مميزة وان يطلى صندوقها بلون موحد وذلك حسب المواصفات والشروط الاخرى التي تحدد بمرسوم.

5 - ان تطبق على هذه الشاحنات احكام قانون السير وملحقاته وسائر الاحكام القانونية المتعلقة بسيارات النقل الدولي المجهزة بمحركات تدار بقوة المازوت .

المادة 3

يحدد بمرسوم مستوى المعدل المقبول لكثافة التدخين وتفرض غرامة قيمتها خمسماية ليرة على كل مركبة يتعدى معدل كثافة تدخينها مستوى المعدل المحدد . تضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة 4

تخضع المركبات المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة اشهر كما تطبق عليها احكام قانون السير وبخاصة احكام المادتين 114 و 284 منه.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل