المادة 1
يسمح للمركبات الالية العائدة للادارات العامة بما فيها الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمؤسسات العامة والبلديات ان تعمل بمحرك يدار بقوة المازوت .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 84 27/06/1977
يسمح للمركبات الالية العائدة للادارات العامة بما فيها الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمؤسسات العامة والبلديات ان تعمل بمحرك يدار بقوة المازوت .
يسمح بتسجيل سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر, خصوصية, وفقا للشروط التالية:
1 - ان لا يقل الوزن الاجمالي للشاحنة عن عشرة اطنان ولا يزيد عن وزن يحدد بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - ان يحصر عمل هذه الشاحنات في نقل السلع والبضائع ما بين لبنان والدول الاخرى,
3 - ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على الشاحنة اتباعها والاماكن التي يجوز لها التوقف بها,
4 - ان يسجل على الشاحنة باحرف بارزة كبيرة عبارة "مخصص للنقل الخارجي" وان تعطى لوحات مميزة وان يطلى صندوقها بلون موحد وذلك حسب المواصفات والشروط الاخرى التي تحدد بمرسوم.
5 - ان تطبق على هذه الشاحنات احكام قانون السير وملحقاته وسائر الاحكام القانونية المتعلقة بسيارات النقل الدولي المجهزة بمحركات تدار بقوة المازوت .
يحدد بمرسوم مستوى المعدل المقبول لكثافة التدخين وتفرض غرامة قيمتها خمسماية ليرة على كل مركبة يتعدى معدل كثافة تدخينها مستوى المعدل المحدد . تضاعف هذه الغرامة عند تكرار المخالفة.
تخضع المركبات المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة اشهر كما تطبق عليها احكام قانون السير وبخاصة احكام المادتين 114 و 284 منه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل