المادة 2
يسمح بتسجيل سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر, خصوصية, وفقا للشروط التالية:
1 - ان لا يقل الوزن الاجمالي للشاحنة عن عشرة اطنان ولا يزيد عن وزن يحدد بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - ان يحصر عمل هذه الشاحنات في نقل السلع والبضائع ما بين لبنان والدول الاخرى,
3 - ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على الشاحنة اتباعها والاماكن التي يجوز لها التوقف بها,
4 - ان يسجل على الشاحنة باحرف بارزة كبيرة عبارة "مخصص للنقل الخارجي" وان تعطى لوحات مميزة وان يطلى صندوقها بلون موحد وذلك حسب المواصفات والشروط الاخرى التي تحدد بمرسوم.
5 - ان تطبق على هذه الشاحنات احكام قانون السير وملحقاته وسائر الاحكام القانونية المتعلقة بسيارات النقل الدولي المجهزة بمحركات تدار بقوة المازوت .