All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 121 30/06/1977

انشاء شركة مغفلة مختلطة غايتها نقل المحروقات السائلة بواسطة انابيب من مصفاتي طرابلس والزهراني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
121
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعتبر مشروع نقل المحروقات السائلة بواسطة انابيب من مصفاتي طرابلس والزهراني, مصلحة عامة.

المادة 2

تنشأ شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية "شركة الانابيب اللبنانية ش .م.ل" تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة واحد وخمسين بالمئة على الاقل.

موضوع الشركة, نقل المحروقات السائلة بواسطة انابيب من مصفاتي طرابلس والزهراني يكون للشركة حق انشاء وصيانة واستثمار هذه الانابيب ومحطات الضخ وسائر الانشاءات اللازمة للمشروع وسائر الاعمال الاخرى المتعلقة به.

المادة 3

يحدد رأسمال الشركة في نظامها الاساسي على ان لا يتجاوز الثلاثين مليون ليرة. كما يحدد فيه عدد الاعضاء الذين يمثلون الدولة في مجلس الادارة. تحدد شروط الاكتتاب ببقية رأس المال من قبل المؤسسين. يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال في المهلة التي تحدد في نظام الشركة الاساسي. يجوز زيادة رأسمال الشركة بالشروط التي ستحدد بنظامها الاساسي وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

تؤخذ الاموال الواجبة لتغطية مساهمة الدولة بسلفات خزينة على ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء كيفية تغطية هذه السلفات .

المادة 4

يعين الاعضاء الذين يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط. ولا تشترك الدولة في انتخاب سائر اعضاء مجلس الادارة ولا تحسب اسهمها ضمن النصاب . يعفى اعضاء مجلس الادارة ممثلو الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية. يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس اللبنانيين بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط وانهاء مجلس ادارة الشركة. تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بخمس سنوات ويمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة ورئيس مجلس الادارة قبل انقضاء هذه المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط.

المادة 5

يقوم مدير عام النفط بدور مفوض للحكومة لدى الشركة ويحضر جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولتهما دون ان يكون له حق التصويت . يسهر مفوض الحكومة على سلامة قرارات واعمال اجهزة الشركة من شتى النواحي, ولا سيما المالية والاقتصادية والفنية والقانونية. يحدد تعويض مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ بناء على ا قتراح وزير الصناعة والنفط ولا يتقاضى اية اتعاب او تعويضات من الشركة.

المادة 6

يقوم بدور المؤسسين اربعة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي بمهلة شهر من تاريخ تعيينهم. تحدد جميع الاحكام المتعلقة بالشركة في نظامها الاساسي ويصدق هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

تخضع الشركة للاحكام العامة المتعلقة بالشركات المغفلة فيما عدا الاحكام الخاصة المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط