The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 3

المادة 3

يحدد رأسمال الشركة في نظامها الاساسي على ان لا يتجاوز الثلاثين مليون ليرة. كما يحدد فيه عدد الاعضاء الذين يمثلون الدولة في مجلس الادارة. تحدد شروط الاكتتاب ببقية رأس المال من قبل المؤسسين. يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال في المهلة التي تحدد في نظام الشركة الاساسي. يجوز زيادة رأسمال الشركة بالشروط التي ستحدد بنظامها الاساسي وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

تؤخذ الاموال الواجبة لتغطية مساهمة الدولة بسلفات خزينة على ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء كيفية تغطية هذه السلفات .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173871/article/3/