المادة 2
مادة 2: يطبق تعديل المادتين 32 و 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الوارد في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/ 1975 ابتداء من اعمال سنة 1977 بدلا من اعمال سنة 1975 الواردة في القانون المذكور. وتلغى العلاوة الاضافية البالغة 10% من الضريبة المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 32 المذكورة اعلاه.