المواد
مادة 1: الغي نص المادة 31 جديدة الواردة في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/1975 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 31 جديدة: تفرض الضريبة على الربح الصافي الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 3720 ليرة للعازب 4920 ليرة للمتزوج بدون اولاد 5520 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 6120 ليرة للمتزوج وله ولدان 6720 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 7320 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتعرض بعد تنزيل مبلغ 4920 ليرة في السنة لكل مكلف ايا كانت حالته العائلية. يعمل بهذا التعديل ابتداء من اعمال سنة 1977.
مادة 2: يطبق تعديل المادتين 32 و 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الوارد في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/ 1975 ابتداء من اعمال سنة 1977 بدلا من اعمال سنة 1975 الواردة في القانون المذكور. وتلغى العلاوة الاضافية البالغة 10% من الضريبة المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 32 المذكورة اعلاه.
مادة 3: الغي نص المادة 56 جديدة الواردة في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/1975 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 56 جديدة: تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 3720 ليرة للعازب 4920 ليرة للمتزوج بدون اولاد 5520 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 6120 ليرة للمتزوج وله ولدان 6720 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 7320 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر ويعمل بهذا التعديل ابتداء من اعمال سنة 1977.
مادة 4: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: ويحسب التنزيل العائلي من الاساس بمعدل 14 ليرة عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عما اذا كانوا متزوجين ام لا. (والباقي دون تعديل). وتطبق احكام ذهه المادة ابتداء من اعمال سنة 1977.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 16, 31/07/1980
الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 المتضمنة تعديل نص الفقرة 2 من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /27/ ليرة (سبعة وعشرين ليرة) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية. (والباقي دون تعديل)
مادة 5: تلغى العلاوة الاضافية البالغة 5% الواردة في القانون رقم 25/75 تاريخ 14/8/1975. يطبق هذا الالغاء ابتداء من سنة تكليف 1975 بالنسبة للضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وابتداء من سنة تكليف 1976 على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية وايرادات رؤوس الاموال المنقولة.
مادة 6: يعطى ارباب العمل مهلة اضافية تنتهي في 30/9/1977 للتصريح عن الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد واعادة حساب الضريبة على الاساس الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل