المادة 6
مادة 6: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 على الوجه التالي: ان الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائرالفنية في بلديتي بيروت وطرابلس وعندما ترى المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او باهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز, فانها تفصل بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.