All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 106 30/06/1977

تعديل بعض احكام قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24-9-1962

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
106
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 346-349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بدل نص المادة الثانية من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 على الوجه التالي: ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من اعضاء دائمين هم: - المدير العام للتنظيم المدني امينا عاما - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثل عن المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل - ممثل عن مجلس الانماء والاعمار - ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت - استاذ جامعي في علم الاجتماع مع خبرة خمس سنوات على الاقل في هذا الحقل. يعين اعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه الدائمين. تحدد تعويضات الامين العام واعضاء المجلس بمرسوم. يلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة الخامسة من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: - ان وضع التصاميم وانظمة المدن والقرى هو الزامي للاماكن ولمجموعات المحلات الآهلة والمناطق المشار اليها في المراسيم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 ورقم 18966 تاريخ 4/3/1958 ورقم 7409 تاريخ 25/8/961 وكذلك الاماكن المصنفة والتي تصنف مراكز اصطياف - اشتاء واثرية او التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. - يمكن وضع تصاميم وانظمة المدن والقرى لاية منطقة او محلة او مجموعة آهلة. - يجوز جمع عدة اماكن في مناطق تنظيم مدني على ان تكون هذه الاماكن موضوع تصميم ونظام واحد.

المادة 3

مادة 3: عدل نص المادة 19 من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: 1 - يمكن انشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لاجل ترتيب اجمالي لكل او لجزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني. تضم هذه الشركات الملاكين كما تضم مع مراعاة احكام البند 7 من هذه المادة سائر اصحاب الحقوق التي تدخل في تقدير قيمة العقار بمن فيهم المستأجرين والمستثمرين وكذلك الادارة ذات العلاقة, ويفهم بكلمة "الادارة" في هذا النص الدولة او البلدية أو البلديات ذات العلاقة سواء كانت منفردة او مجتمعة. يمكن للحكومة ان تقرر بموجب المرسوم المبين اعلاه عدم ادخال الاملاك الوقفية في نطاق الشركة كما يمكنها ان تقرر عدم ادخال المستأجرين والمستثمرين على ان يتم التعويض عليهم وفقا للاصول. 2 - يجري عند تأليف الشركة تخمين الاملاك العقارية وسائر الحقوق, ويقدم المالكون وسائر اصحاب الحقوق الذين تضعهم الشركة جميع حقوقهم الى الشركة ويحصلون على اسهم مقابل هذه المقدمات , مع مراعاة , احكام البند 6 من هذه المادة. كما تخصص ايضا اسهم للادارة مقابل مقدماتها العينية ومقابل الاموال النقدية التي تكون قد دفعتها لاجل انشاء الشركة وتغذية صندوقها. 3 - تستملك الادارة مجانا لانشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات والانشاءات العامة مساحة تعادل خمسة وعشرين بالمئة من كامل مساحة العقارات المقدمة الى الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية. ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والفسحات وسائر الاملاك العمومية الكائنة حاليا والتي تبقى ملكيتها عائدة للادارة. ' اذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة موضوع الشركة العقارية ان مساحة الاملاك العمومية التي يلحظها هي اقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومية الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافا اليها مساحة الخمسة والعشرين بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة, تعتبر المساحة الاضافية المتبقية من المجموع المشار اليه ملكا خاصا للادارة, ويعود لهذه الاخيرة حق الخيار بين تقديم هذه المساحة الى الشركة مقابل اعطائها اسهما بقيمة هذه المقدمات , او الحصول عينا على قطع من الارض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتيب المنطقة وتقسيم الاراضي. 4 - تطبق على كامل المنطقة موضوع الشركة, فور نشر مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة, الاحكام الناتجة عن مفعول التخطيط المصدق او اعلان المنفعة العامة لجهة اعطاء رخص البناء او الترميم. 5 - يستمر الملاكون واصحاب الحقوق في التصرف باملاكهم وحقوقهم لغاية انعقاد الجمعية التأسيسية التي تعلن تأسيس الشركة على الوجه القانوني. وينتقل هذا الحق الى الشركة اعتبارا من هذا التاريخ. 6 - يمكن للادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح اصحاب الحقوق الذين لا تتجاوز قيمة حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور الخيار بين تقديم حقوقهم الى الشركة لقاء اسهم او قبض هذه الحقوق نقدا, على دفعة واحدة او دفعات . وتحل الادارة في هذه الحالة محل اصحاب الحقوق في كامل حقوقهم وتحصل على اسهم في الشركة مقابل تقديمها لهذه الحقوق. 7 - ترقن الرهن والتأمين والامتياز والحجز الجارية على العقار او المؤسسة التجارية الكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية لدى اجراء المقدمات العينية الى الشركة وتنتقل هذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منها, على الاسهم العائدة لصاحب هذا العقار او المؤسسة مقابل مقدماته. '

المادة 4

مادة 4: عدل نص المادة 26 من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: تشكل افراز بمفهوم هذا القانون كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات الى قطع. اما اذا كانت الغاية من الافراز ازالة شيوع ناتج عن ارث او حاصل قبل تاريخ هذا القانون فيطبق الحد الادنى لمساحة وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع الافراز مع التقيد ببقية الشروط التنظيمية للفرز في المنطقة. ولا يمكن ان يتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة الاولى او عدد الشركاء في الحالة الثانية.

المادة 5

مادة 5: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 31 من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تسمى شهادة مطابقة تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس .

المادة 6

مادة 6: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 على الوجه التالي: ان الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائرالفنية في بلديتي بيروت وطرابلس وعندما ترى المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او باهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز, فانها تفصل بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري