The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تستفيد المصارف المتخصصة من المنافع التالية: 1 - تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 طيلة السبع سنوات مالية الاولى من تاريخ تأسيسها. 2 - تصبح خاضعة لهذه الضريبة ابتداء من السنة المالية الثامنة وما يليها. غير انه, بغية تحديد مقدار الضريبة هذه, يعتبر مبلغ يعادل 4% من قيمة رأسمالها المدفوع فعلا كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وفي حال اظهرت الميزانية الضريبة, المنظمة استنادا للفقرة الاولى من البند (2) هذا, عجزا في نتائج سنة مالية ما, فان هذا العجز لا يدور الى السنة المالية اللاحقة. 3 - تبقى المصارف المتخصصة خاضعة لاحكام المادتين 106 و 107 من قانون التجارة. 4 - تستفيد المصارف المتخصصة من الاصول المنصوص عليها ي المادة 120 من قانون النقد والتسليف في تنفيذ الرهونات المقدمة ضمانة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة. 5 - تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان. 6 - تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه وشهادات الايداع, وعقود الاقتراض والسندات المصدرة من قبل المصارف المتخصصة 7 - تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الفوائد الناتجة عن شهادات الايداع المصدرة من قبل المصارف المتخصصة وكذلك الفوائد الناتجة عن سندات القروض او عن غيرها من القروض التي قد تعقدها.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173877/article/13/