المادة 13
مادة 13: تستفيد المصارف المتخصصة من المنافع التالية: 1 - تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 طيلة السبع سنوات مالية الاولى من تاريخ تأسيسها. 2 - تصبح خاضعة لهذه الضريبة ابتداء من السنة المالية الثامنة وما يليها. غير انه, بغية تحديد مقدار الضريبة هذه, يعتبر مبلغ يعادل 4% من قيمة رأسمالها المدفوع فعلا كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وفي حال اظهرت الميزانية الضريبة, المنظمة استنادا للفقرة الاولى من البند (2) هذا, عجزا في نتائج سنة مالية ما, فان هذا العجز لا يدور الى السنة المالية اللاحقة. 3 - تبقى المصارف المتخصصة خاضعة لاحكام المادتين 106 و 107 من قانون التجارة. 4 - تستفيد المصارف المتخصصة من الاصول المنصوص عليها ي المادة 120 من قانون النقد والتسليف في تنفيذ الرهونات المقدمة ضمانة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة. 5 - تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان. 6 - تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه وشهادات الايداع, وعقود الاقتراض والسندات المصدرة من قبل المصارف المتخصصة 7 - تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الفوائد الناتجة عن شهادات الايداع المصدرة من قبل المصارف المتخصصة وكذلك الفوائد الناتجة عن سندات القروض او عن غيرها من القروض التي قد تعقدها.