All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 108 30/06/1977

مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
108
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 352-354
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وتسمى فيما يلي: "مصارف متخصصة".

المادة 2

مادة 2: ينبغي ان تتوفر في "المصارف المتخصصة" الشروط التالية: أ - ان يكون لكل منها رأسمال مدفوع قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية على الاقل. يتم الدفع في مصرف لبنان وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف . ينبغي على المصارف المتخصصة التي لا تزال قيد التأسيس ان تنهي معاملات تأسيسها وتسجيلها على لائحة المصارف ضمن سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحت طائلة الغاء رخصها حكما, وعليها ان تحقق زيادة خلال مهلة اقصاها اربع سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحت طائلة شطب تسجيلها على لائحة المصارف . لا تطبق احكام الفقرة أ من هذه المادة على المصارف المتخصصة المسجلة على لائحة المصارف قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ب - ان تكون غايتها محصورة في استعمال وارداتها في عمليات التسليف المتوسط والطويل الاجل وفي التوظيف المباشر او في المساهمات وفي عمليات شراء وبيع السندات المالية لحسابها او لحساب الغير وفي اصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات كافية. لا تعتبر تسليفات او قروضا او كفالات متوسطة او طويلة الاجل سوى التسليفات او القروض او الكفالات التي لا يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين من تاريخ ابرام العقد. ان احكام الفقرتين السابقتين لا تمنع العمليات التي يمكن ان تنتج بصورة تبعية, من تنفيذ او تصفية العمليات الاساسية. ج - ان تمتنع عن قبول الودائع او القروض لاجل يقل عن سنتين.

المادة 3

مادة 3: استثناء من احكام البند (ب ) من المادة الثانية يمكن المصارف المتخصصة ان تستعمل اموالها الجاهزة في توظيفات لاقل من سنة واحدة وذلك بشكل ودائع لدى مصارف اخرى او بشكل تسهيلات انتمائية لمؤسسات مالية وبسندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكفلها. وان تحصل على قروض او ودائع لاجل اقله سنة واحدة من مصارف او مؤسسات مالية او هيئات ضمان.

المادة 4

مادة 4: ان مجموع عناصر موجودات المصرف المتخصص التي تتمثل نفقاته التأسيسية والاولوية وتجهيزاته ومفروشاته ومساهماته ايا كان شكلها لا يجب ان تتعدى في اي وقت كان جميع امواله الخاصة. الا انه يجوز اضافة لما سبق توظيف ما لا يزيد عن 50% من جميع الودائع والاموال المستقرضة التي يتجاوز اجلها خمس سنوات في حصص شراكة ومساهمات .

المادة 5

مادة 5: تمنح القروض والتسليفات من قبل المصرف المتخصص مقابل ضمانات عينية او كفالات مصرفية. لا تعتبرضمانات عينية في تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي العناصر غير الثابتة في المؤسسات التي تمنح قروضا. تعتبر بمثابة كفالات مصرفية كفالات صادرة عن جهات تقبل بها لجنة الرقابة على المصارف مسبقا في كل حالة بمفردها. يجوز اعطاء تسليفات او قروض لحكومات او مؤسسات من القطاع العام او شركات كبرى دون ضمانة او كفالة على ان توافق على ذلك مسبقا وفي كل حالة بمفردها لجنة الرقابة على المصارف . لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض او السلفة ستين بالماية من قيمة الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. كما لا يجوز ان يتعدى مجموع التسليفات الممنوحة لشخص حقيقي او معنوي واحد 25% من اموال المصرف الخاصة.

المادة 6

مادة 6: يمكن المصارف المتخصصة: - ان تقبل ودائع لاجل مدته ثمانية عشر شهرا على الاقل مقابل اصدار شهادات ايداع اسمية او لامر او لحامله. - وان تقترض لاجل لا يقل عن سنتين - وان تصدر سندات قروض حتى بجوائز "يانصيب " قابلة الاستهلاك بعد مرور سنتين على الاقل, دون وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة.

المادة 7

مادة 7: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة.

المادة 8

مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومن مفوضي المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.

المادة 9

مادة 9: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع. يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمته المؤسسة مصدرة الشهادة وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها.

المادة 10

مادة 10: يجب ان يذكر في شهادات الايداع: 1 - اسم المصرف ورأسماله ومركزه الرئيسي. 2 - المحكمة التجارية المسجل لديها المصرف ورقم تسجيل هذا المصرف في السجل التجاري ورقم تسجيله على لائحة المصارف . 3 - قيمة المبلغ الواجب تسديده (بالاحرف الكاملة). 4 - معدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها. 5 - مكان الاصدار وتاريخه. 6 - تاريخ استحقاق الشهادة. 7 - مكان التسديد. 8 - شكل الشهادة: اسمية, لامر او لحامله. 9 - توقيع المصرف مصدر الشهادة.

المادة 11

مادة 11: يخضع التفرغ عن شهادات الايداع وتطهيرها لاحكام قانون التجارة المتعلقة بالتفرغ عن القيم المنقولة وتظهيرها.

المادة 12

مادة 12: يحظر على المصرف المصدر بشكل منطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.

المادة 13

مادة 13: تستفيد المصارف المتخصصة من المنافع التالية: 1 - تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 طيلة السبع سنوات مالية الاولى من تاريخ تأسيسها. 2 - تصبح خاضعة لهذه الضريبة ابتداء من السنة المالية الثامنة وما يليها. غير انه, بغية تحديد مقدار الضريبة هذه, يعتبر مبلغ يعادل 4% من قيمة رأسمالها المدفوع فعلا كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. وفي حال اظهرت الميزانية الضريبة, المنظمة استنادا للفقرة الاولى من البند (2) هذا, عجزا في نتائج سنة مالية ما, فان هذا العجز لا يدور الى السنة المالية اللاحقة. 3 - تبقى المصارف المتخصصة خاضعة لاحكام المادتين 106 و 107 من قانون التجارة. 4 - تستفيد المصارف المتخصصة من الاصول المنصوص عليها ي المادة 120 من قانون النقد والتسليف في تنفيذ الرهونات المقدمة ضمانة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة. 5 - تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بتنظيم هيئات الضمان. 6 - تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه وشهادات الايداع, وعقود الاقتراض والسندات المصدرة من قبل المصارف المتخصصة 7 - تعفى من الضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 الفوائد الناتجة عن شهادات الايداع المصدرة من قبل المصارف المتخصصة وكذلك الفوائد الناتجة عن سندات القروض او عن غيرها من القروض التي قد تعقدها.

المادة 14

مادة 14: ان مساهمات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان في رأسمال المصارف المتخصصة تدخل في عداد التوظيفات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967.

المادة 15

مادة 15: تبقى المصارف المتخصصة خاضعة للقوانين النافذة وخاصة لقانون التجارة ولقانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف والمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ولقانون النقد والتسليف للقانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 وللقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وذلك في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتعارض مع مضمونه.

المادة 16

مادة 16: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فورا على المصارف المتخصصة المنشأة سابقا.

المادة 17

مادة 17: يلغى هذا المرسوم الاشتراعي ويحل محل القانون رقم 22/67 تاريخ 21/4/1967.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل