The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ينبغي ان تتوفر في "المصارف المتخصصة" الشروط التالية: أ - ان يكون لكل منها رأسمال مدفوع قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية على الاقل. يتم الدفع في مصرف لبنان وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف . ينبغي على المصارف المتخصصة التي لا تزال قيد التأسيس ان تنهي معاملات تأسيسها وتسجيلها على لائحة المصارف ضمن سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحت طائلة الغاء رخصها حكما, وعليها ان تحقق زيادة خلال مهلة اقصاها اربع سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحت طائلة شطب تسجيلها على لائحة المصارف . لا تطبق احكام الفقرة أ من هذه المادة على المصارف المتخصصة المسجلة على لائحة المصارف قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ب - ان تكون غايتها محصورة في استعمال وارداتها في عمليات التسليف المتوسط والطويل الاجل وفي التوظيف المباشر او في المساهمات وفي عمليات شراء وبيع السندات المالية لحسابها او لحساب الغير وفي اصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات كافية. لا تعتبر تسليفات او قروضا او كفالات متوسطة او طويلة الاجل سوى التسليفات او القروض او الكفالات التي لا يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين من تاريخ ابرام العقد. ان احكام الفقرتين السابقتين لا تمنع العمليات التي يمكن ان تنتج بصورة تبعية, من تنفيذ او تصفية العمليات الاساسية. ج - ان تمتنع عن قبول الودائع او القروض لاجل يقل عن سنتين.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173877/article/2/