The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يمكن المصارف المتخصصة: - ان تقبل ودائع لاجل مدته ثمانية عشر شهرا على الاقل مقابل اصدار شهادات ايداع اسمية او لامر او لحامله. - وان تقترض لاجل لا يقل عن سنتين - وان تصدر سندات قروض حتى بجوائز "يانصيب " قابلة الاستهلاك بعد مرور سنتين على الاقل, دون وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173877/article/6/