The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومن مفوضي المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173877/article/8/