The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 4/11/1955 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول ب /75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن ال /25،000/ ليتر على ان تطمر الخزانات حسب المواصفات المدرجة في القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173878/article/1/