المواد
الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 4/11/1955 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول ب /75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن ال /25،000/ ليتر على ان تطمر الخزانات حسب المواصفات المدرجة في القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940
يسمح بانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء.
تحدد شروط انشاء محطة المحروقات السائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها, وكيفية حساب المسافات بين محطات المحروقات السائلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل والتشحيم, مواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.
بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: ميشال ضومط.