All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 119 30/06/1977

تعديل بعض احكام القرار رقم 75-ل.ر تاريخ 13-4-1940 (محلات بيع المحروقات السائلة)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
119
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 4/11/1955 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع المحروقات من الصنف الاول ب /75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن ال /25،000/ ليتر على ان تطمر الخزانات حسب المواصفات المدرجة في القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940

المادة 2

يسمح بانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء.

المادة 3

تحدد شروط انشاء محطة المحروقات السائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها, وكيفية حساب المسافات بين محطات المحروقات السائلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.

المادة 4

الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل والتشحيم, مواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.

المادة 5

بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط.