The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 4

المادة 4

الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل والتشحيم, مواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173878/article/4/