المادة 2
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977 In force
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173879/article/2/