All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 96 30/06/1977

تعديل بعض احكام قانون تمليك القرى الاراضي المشاعية او المتروكة المرفقة وقسم- من الغابات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
96
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 327
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 129 تاريخ 28/10/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيقت الى نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15396 تاريخ 19/2/1964 الفقرة الجديدة التالي نصها: 2 - ان المشاعات الجارية على ملكية قرية واحدة او اثنتين على الاكثر تضع لقاعدة التوزيع المنصوص عنها هذا القانون. اما المشاعات التي تشترك في ملكيتها مجموعة من القرى فتخضع لنظام استثماري خاص يتفق وطبيعة المنطقة واهدافها الانمائية تحدد احكامه واصول العمل فيه الهيئة المشرفة على تنفيذه على ان يكون لها الاستقلال المالي والاداري بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة المبني على توصية مجلس المحافظة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تايخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ينضم مندوب عن وزارة الزراعة الى الهيئة المذكورة عندما تكون الاراضي المشاعية من نوع الغابات . لا يحق لوزارة الزراعة في مطلق الاحوال ان تستوفي اية حصة من مداخيل الاراضي المشاعية التي يرعاها النظام الخاص المنصوص عنه في هذه الفقرة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط