The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 9: عندما تنظر محكمة التمييز العسكرية والمحكمة الدائمة بالدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عنها في المواد الثلاث الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ينبغي ان يكون من بين اعضائها:

أ - ضابطان من قوى الامن الداخلي او مفوضان من الامن العام في الدعاوى الجنائية تبعا لتعلق الدعوى بقوى الامن الداخلي او الامن العام والمديرية العامة لامن الدولة .

ب - ضابط من قوى الامن الداخلي او مفوض من الامن العام في الدعاوى الجنحية تبعا لتعلق الدعوى. يختار وزير الداخلية في اول ايلول من كل سنة الضباط او المفوضين الذين يرشحهم للاشتراك بتأليف المحاكم العسكرية الناظرة في قضايا قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة خلال السنة التالية. يعين الضباط والمفوضين الاعضاء بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.

يختار نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بناء لاقتراح المدير العام لامن الدولة في اول ايلول من كل سنة, ضباط امن الدولة الذين يرشحهم للاشتراك بتأليف المحاكم العسكرية الناظرة في قضايا المديرية العامة لامن الدولة خلال السنة التالية ويتم تعيينهم بموجب قرار مشترك من قبله ومن قبل وزير الدفاع الوطني.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173881/article/9/