All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 110 30/06/1977

تحديد صلاحية القضاء العسكري في الجرائم الواقعة على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
110
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 1: يحاكم رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيون التابعون لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة امام القضاء العسكري من اجل:

1- الجرائم المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري.

2 - الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او في معرضها.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 2: تحال امام القضاء العسكري:

1 - الجرائم الواقعة على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام,والمديرية العامة لامن الدولة اثناء الخدمة وبسببها.

2 - الجرائم الواقعة على مراكز قوى الامن الداخلي والامن العام,والمديرية العامة لامن الدولة الدائمة او الموقتة, او في هذه المراكز بما فيها السجون.

3 - الجرائم التي تمس الانشاءات والاعتدة واللوازم والاموال والمصلحة المعنوية لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة.

المادة 3

مادة 3: يحاكم امام القضاء العسكري كل فاعل اصلي او شريك او متدخل او محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري احد الاشخاص المذكورين في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: نظر القضاء العسكري في الجرائم المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 11/1/1958 المتعلقة بالفتنة والاعمال الارهابية.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 5:

يخرج عن صلاحية القضاء العسكري ويعود للقضاء العادي امر النظر في:

1 - الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الامن الداخلي والامن العام ,والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيون التابعون لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والتي لا علاقة لها بالوظيفة.

2 - الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة اثناء التحقيقات العدلية العادية التي يقومون بها والتي لها علاقة بهذه التحقيقات او المرتكبة منهم بسببها او بموجبها.

3 - الجرائم التي تقع على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفين المدنيين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولةوالتي لا علاقة لها بالوظيفة.

4 - الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة داخل قاعات المحاكمة اثناء انعقاد الجلسات لدى المحاكم العادية. او المرتكبة منهم اثناء مثولهم امام قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق.

Applied in 1 ruling

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 42 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا حصل خلاف حول اعتبار الجرائم ناشئة عن الوظيفة او بسببها او لها علاقة لها او اذا كان لها علاقة بالتحقيقات العدلية العادية ام لا, يبت هذا الخلاف النائب العام لدى المحكمة التمييز".

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة 21 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1459 تاريخ 8/7/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: "وللمدعي العام ومفوض المحكمة العسكرية وللقضاة المعاونين لهما كل في ما خصه الحق بالتفتيش والتدقيق بما يقومون به من اعمال تتعلق باجراء وظائفهم كضباط عدليين, بما في ذلك مراكزهم, باعتبارهم مساعدين لهم بهذه المهمات .

المادة 8

مادة 8: تحال على القضاة العسكري بواسطة النيابة العامة التمييزية, جميع الدعاوى العالقة امام القضاء العادي التي لم تختم بها المحاكمة والتي اصبحت من اختصاص القضاء العسكري بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 9: عندما تنظر محكمة التمييز العسكرية والمحكمة الدائمة بالدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عنها في المواد الثلاث الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ينبغي ان يكون من بين اعضائها:

أ - ضابطان من قوى الامن الداخلي او مفوضان من الامن العام في الدعاوى الجنائية تبعا لتعلق الدعوى بقوى الامن الداخلي او الامن العام والمديرية العامة لامن الدولة .

ب - ضابط من قوى الامن الداخلي او مفوض من الامن العام في الدعاوى الجنحية تبعا لتعلق الدعوى. يختار وزير الداخلية في اول ايلول من كل سنة الضباط او المفوضين الذين يرشحهم للاشتراك بتأليف المحاكم العسكرية الناظرة في قضايا قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة خلال السنة التالية. يعين الضباط والمفوضين الاعضاء بقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.

يختار نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بناء لاقتراح المدير العام لامن الدولة في اول ايلول من كل سنة, ضباط امن الدولة الذين يرشحهم للاشتراك بتأليف المحاكم العسكرية الناظرة في قضايا المديرية العامة لامن الدولة خلال السنة التالية ويتم تعيينهم بموجب قرار مشترك من قبله ومن قبل وزير الدفاع الوطني.

المادة 10

مادة 10: الغي البند 3 من من المادة 548 من قانون العقوبات واضيف الى نص المادة 549 منه البند 5 التالي نصه: "5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها"

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان

Case law

Rulings that cite it.