All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 86 30/06/1977

تعديل بعض احكام القانون رقم 7-77 تاريخ 30-6-1977 القاضي بتعديل بعض احكام قانون الايجارات (القانون رقم 10-74 تاريخ 25-3-1974)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
86
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من القانون رقم 7/77 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل