المادة 1
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من القانون رقم 7/77 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.