المادة 6
تنشأ هيئة استشارية قانونية, تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء مهامها وطريقة تأليفها والاصول التي تنعقد وتعمل بموجبها.
(فقرة مضافة بموجب م إ 132 تاريخ 16/09/1983) (تحدد تعويضات الهيئة بما في ذلك تعويض النقل والانتقال بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
أ-تعدل الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 6 من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 على النحو الاتي:
"يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك".
ب - يضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالية:
"تحدد تعويضات الهيئة, بما في ذلك تعويض النقل والانتقال, بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية".