تتألف الجامعة اللبنانية من وحدات جامعية في بيروت والمحافظات تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربيةوالتعليم العالي ولا سيما لجهة الملاكات بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة.
تعني عبارة الوحدة الجامعية, الكلية او المعهد او مركز الابحاث .
تنشأ الوحدات الجامعية وينشأ فروع لها حيث تدعو الحاجة وتلغى وتدمج بعضها ببعض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية او بناء على توصيته.
لرئيس الجامعة اللبنانية تفويض دائم لكي يمارس ضمن الجامعة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
يتألف مجلس الجامعة اللبنانية من رئيسها ومن ممثلين عن الوحدات الجامعية ومن عدد من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها العلمية ومن ممثلين عن الهيئة التعليمية وعن الطلاب , يحدد عددهم وشروط اشتراكهم في اعمال المجلس بمرسوم يتخذ في مجلسس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرئس المجلس رئيس الجامعة وينوب عنه عند غيابه اكبر العمداء سنا.
أ-تعدل الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 6 من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 على النحو الاتي:
"يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك".
ب - يضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالية:
"تحدد تعويضات الهيئة, بما في ذلك تعويض النقل والانتقال, بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية".
يتألف مجلس الوحدة الجامعية من رئيسها ومن ممثلين عن الهيئة التعليمية وعن الطلاب يحدد عددهم وشروط اشتراكهم في اعمال المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية، كما تلغى جميع النصوص العامة والخاصة في القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 132 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1978 )
1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.
2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.
4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)
اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.
5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات
Possibly affected, check:مرسوم رقم 5385 تاريخ 22/09/1988, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/1983
1- في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية, يمارس صلاحياته رئيس الجامعة على ان تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء.
2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية والتعليم العالي.
4- (كما عدلت بموجب م إ تاريخ 16/09/1983)
اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما.
5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: اضيفت الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/77 الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 التالي نصها: 2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. 4- اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما. 5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء. 6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات .
يحق لمجلس الجامعة اللبنانية ان يقرر البت في كل موضوع لم تبت به احدى الوحدات الجامعية, وعلى المجلس ان يحدد للوحدة المهلة التي ينبغي ان يبت خلالها بالموضوع.
فور انقضاء هذه المهلة تصبح القضية حكما من اختصاص مجلس الجامعة.
تعتبر ملغاة النصوص التي وردت في القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية والتي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق