المادة 1
يقصد في هذا المرسوم الاشتراعي:
1 - بعبارة مركبة:
أ - كل مركبة برية مزودة بمحرك من اي نوع وايا كانت وجهة استعمالها.
ب - كل مقطورة او نصف مقطورة ايا كان نوعها او وجهة استعمالها.
ج - كل نوع آخر من المركبات البرية التي يمكن ان تخضع لموجب الضمان المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - بعبارة الاضرار الجسدية: الوفاة وكل اصابة جسدية ناتجة عن الحوادث والحرائق والانفجارات التي تسببها المركبة او اجزاؤها او قطعها او الادوات او المواد المستعملة في تسييرها او تحريكها او الاشياء او المواد المنقولة فيها.
3 - الضامن: هيئة الضمان او المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.