المادة 10
تعطى اعباء ونفقات والتزامات المؤسسة كما يلي:
1 - نسبة مئوية من اقساط الضمام الالزامي لاخطار المركبات البرية, تحدد سنويا بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
2 - اقساط عقود ضمان المركبات البرية المسجلة في الخارج والمضمونة من قبل المؤسسة واقساط عقود ضمان المركبات البرية المضمونة من قبل المؤسسة بسبب رفضها من قبل ثلاث هيئات ضمان,
3 - الغرامات التي تفرض عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي,
4 - مساهمات هيئات الضمان لتغطية رصيد اعباء والتزامات المؤسسة, وتحدد مساهمة كل هيئة بنسبة الاقساط العائدة لعقود ضمان اخطار المركبات الصادرة عنها.