The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 12

المادة 12

يمثل وزير الاقتصاد والتجارة لدى المؤسسة رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بصفة مفوض حكومة, وتكون مهمته السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة ويحضر بهذه الصفة جلسات مجلس ادارة المؤسسة ويكون له فيها حق الاعتراض على قرارات المجلس .

ان اعتراض مفوض الحكومة على اي قرار من قرارات مجلس الادارة يوقف نفاذ هذا القرار, وعلى مفوض الحكومة ان يرفع الامر لوزير الاقتصاد والتجارة خلال يومين من تاريخ الاعتراض , وللوزير مهلة خمسة عشر يوما لاستشارة المجلس الوطني للضمان في الموضوع المعترض عليه وللبت فيه بعد هذه الاستشارة. ويعتبر القرار موافقا عليه اذا انتهت المهل المذكورة ولم يبلغ المجلس خلالها قرارا معللا بالرفض . في حال غياب رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان الاصيل يقوم مقامه بمهام مفوضية الحكومة لدى المؤسسة الموظف الذي يكلف قانونا بتأمين مهامه اثناء غيابه.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/12/