المادة 14
مع مراعاة مهل السقوط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يسقط بمرور زمن سنتين:
1 - حق المتضرر بالادعاء على التضامن في شأن التعويض المستحق له وذلك اعتبارا من تاريخ حصول الحادث الذي سبب له الاضرار او من تاريخ عمله بهذه الاضرار,
2 - حق الضامن بالادعاء على المضمون او المسؤول عن الحادث لمطالبته بدفع التعويضات التي يكون قد دفعها الضامن وذلك اعتبارا من تاريخ دفع هذه التعويضات من قبله.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.